سيد محمد جواد ذهنى تهرانى

332

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)

تقرير براى احتمال عدم الحاق به ميّت مىباشد . قوله : فى جمله من الاحكام : مقصود احكام سه‌گانه مذكور در متن مىباشد . قوله : الحاقه به مطلقا : ضمير در [ الحاقه ] به مرتد و در [ به ] به ميّت راجع بوده و مقصود از [ مطلقا ] جميع احكام مىباشد اعمّ از احكام سه‌گانه مذكر و غير آنها . قوله : و لو ادخلنا المتجدّد فى ملكه : يعنى اگر مال متجدّد بعد از ارتداد را در ملكش داخل دانستيم . قوله : صار ارثا : ضمير در [ صار ] به متجدّد راجعست . قوله : و على هذا : يعنى و بناء على كون المتجدّد ارثا . قوله : و هو بعيد : ضمير [ هو ] بعدم انقطاع الارث منه راجعست قوله : و معه : يعنى و مع الالتزام بالاستبعاد المذكور . قوله : به : ضمير مجرورى به مال متجدّد راجعست . متن : و لا حكم لارتداد الصبي . و المجنون . و المكره لكن يؤدب الأولان . و السكران في حكم المجنون فلا يرتد بتلفظه حالته بكلمة الكفر ، أو فعله ما يوجبه ، كما لا يحكم بإسلامه بكلمة الإسلام لو كان كافرا و إلحاقه بالصاحي في وجوب قضاء العبادات لا يوجب إلحاقه به مطلقا مع العلم بزوال عقله الرافع للخطاب . و كذا لا حكم لردة الغالط ، و الغافل ، و الساهي ، و النائم . و من رفع الغضب قصده و تقبل دعوى ذلك كله ، و كذا الإكراه مع القرينة كالأسر .